الحلقة العاشرة
من برنامجكم اليومى " رمضان شهر العتق والغفران " من اعداد وتقديم الشيخ محمد شرف ...... وحلقة اليوم بعنوان ..... تابع الأعذار المبيحة للفطر
تحدثنا فى الحلقة السابقة عن عذرين يبيحان الفطر ألا وهما المرض والكِبَر ، وسنتحدث الآن عن بقية الأعذار ألا وهى :
ثالثاً: الحمل والرضاعة
اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم) رواه النسائي وغيره، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، حين يتيسر لهما ذلك، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر في رمضان، وإنما الذي يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها.
رابعاً: السفر
المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإنه يرخص له فيه، لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة:184)، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم)، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر، لقول أنس رضي الله عنه كما في "الصحيحين": "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"، وفي "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كانوا يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن".
فالمسافر إذا سافر مسافة قصر قدرها تسعة وثمانون كيلو متر أبيح له الفطر ، رغم أن هناك خلاف في عصرنا الحالي في ذلك بسبب وسائل المواصلات المريحة .
خامساً: دفع ضرورة
يرخص الفطر - وربما يجب - لدفع ضرورة نازلة، كإنقاذ غريق، أو إخماد حريق، ونحو ذلك، إذا لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر، ويلزمه قضاء ما أفطره، ودليل ذلك عموم الأدلة التي تفيد رفع الحرج ودفع الضرر، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثله ما لو احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، وقتال العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم) فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: (إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا) وكانت عَزَمَة، فأفطرنا".
هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم بعباده، رفعاً للحرج عن العباد، ودفعاً للضرر والمشقة عنهم، منها ما يُلْزم صاحبها بقضاء الأيام التي أفطرها كما في حق المسافر، والمرضع، والحامل، والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه، ومنها ما لا يلزمه قضاء تلك الأيام كما في حق الكبير، والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، وإنما تلزمهم الفدية فقط، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه - أى ما يساوى عشرة جنيهات فى أيامنا هذه - ، وأما الفطر في رمضان من غير عذر فهو من كبائر الذنوب التي ورد الوعيد الشديد تجاه مرتكبها.
من برنامجكم اليومى " رمضان شهر العتق والغفران " من اعداد وتقديم الشيخ محمد شرف ...... وحلقة اليوم بعنوان ..... تابع الأعذار المبيحة للفطر
تحدثنا فى الحلقة السابقة عن عذرين يبيحان الفطر ألا وهما المرض والكِبَر ، وسنتحدث الآن عن بقية الأعذار ألا وهى :
ثالثاً: الحمل والرضاعة
اتفق الفقهاء على أنه يباح للحامل والمرضع الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم) رواه النسائي وغيره، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، حين يتيسر لهما ذلك، ويجب التنبه هنا أن مجرد الحمل والرضاعة لا يبيحان الفطر في رمضان، وإنما الذي يبيح الفطر هو خوف الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها.
رابعاً: السفر
المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإنه يرخص له فيه، لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة:184)، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: (إن الله وضع عن المسافر الصوم)، والسفر المبيح للفطر هو السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة الرباعية، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهو مخير في سفره بين الصوم والفطر، لقول أنس رضي الله عنه كما في "الصحيحين": "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم"، وفي "صحيح مسلم" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كانوا يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن".
فالمسافر إذا سافر مسافة قصر قدرها تسعة وثمانون كيلو متر أبيح له الفطر ، رغم أن هناك خلاف في عصرنا الحالي في ذلك بسبب وسائل المواصلات المريحة .
خامساً: دفع ضرورة
يرخص الفطر - وربما يجب - لدفع ضرورة نازلة، كإنقاذ غريق، أو إخماد حريق، ونحو ذلك، إذا لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر، ويلزمه قضاء ما أفطره، ودليل ذلك عموم الأدلة التي تفيد رفع الحرج ودفع الضرر، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومثله ما لو احتاج إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، وقتال العدو، فإنه يفطر ويقضي ما أفطر، سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم) فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلاً آخر، فقال: (إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا) وكانت عَزَمَة، فأفطرنا".
هذه هي أهم الأعذار المبيحة للفطر شرعها الرؤوف الرحيم بعباده، رفعاً للحرج عن العباد، ودفعاً للضرر والمشقة عنهم، منها ما يُلْزم صاحبها بقضاء الأيام التي أفطرها كما في حق المسافر، والمرضع، والحامل، والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه، ومنها ما لا يلزمه قضاء تلك الأيام كما في حق الكبير، والمريض مرضاً لا يرجى شفاؤه، وإنما تلزمهم الفدية فقط، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروه - أى ما يساوى عشرة جنيهات فى أيامنا هذه - ، وأما الفطر في رمضان من غير عذر فهو من كبائر الذنوب التي ورد الوعيد الشديد تجاه مرتكبها.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق