الجمعة، 3 يوليو 2015

الحلقة الثامنة من برنامجكم اليومى " رمضان شهر العتق والغفران " من اعداد وتقديم الشيخ محمد شرف ...... وحلقة اليوم بعنوان ..... تابع مبطلات الصوم

الحلقة الثامنة
من برنامجكم اليومى " رمضان شهر العتق والغفران " من اعداد وتقديم الشيخ محمد شرف ...... وحلقة اليوم بعنوان ..... تابع مبطلات الصوم
تحدثنا فى الحلقة السابقة عن مبطلات الصوم التى تستوجب القضاء فقط وهى : الأكل والشرب عمداً ، القئ عمداً ، الحيض والنفاس ، الإستمناء ، تناول ما لا يُتغذى به ، ومن نوى الفطر وهو صائم .
أما ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة فهو :
* الجماع
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا . ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا ؟ فما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه منا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه . ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك ).
رواه السبعة واللفظ لمسلم.
توضيح:
بِعَرَقٍ : مكيال من خوص يسع 15 صاعاً
لابتيها : جمع لابة وهي الأرض التي فيها حجارة سود ، والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا .
ومذهب الجمهور :
أنّ المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين في نهار رمضان ناويَيْن الصيام .
فإن وقع الجماع نسياناً أو لم يكونا مختارين ، بأن أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام قلا كفارة على واحد منهما.
فإن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجَبَت الكفارة عليه دونها .
ومذهب الشافعي:
أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً ، لا في حالة الإختيار ، ولا في حالة الإكراه ، وإنما يلزمها القضاء :
قال النووى : والأصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة , عن نفسه فقط , وإنه لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنه حق مال مختص بالجماع , فاختص به الرجل , دون المرأة كالمهر .
قال أبو داود : سُئل أحمد عمن أتى أهله فى رمضان , أعليها كفارة ؟
قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة .
قال في المغني
ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشيء، مع علمه بوجود ذلك منها أ.هـ
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء .
فيجب العتق أولاً فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصلح الإنتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عَجزَ عنها ، ورواية لأحمد أنه مُخير بين هذه الثلاث فأيهما فعل أجزأ عنه ، لما روي عن مالك وابن جرير عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يُكَفِّرَ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً . رواه مسلم ، وأو تفيد التخيير .
ولأن الكفارة بسبب المخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين .
قال الشوكاني :
وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رأوا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة
ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يُكفِّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة واحدةعند الأحناف ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل .
وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد عليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين .
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامداً وكَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى.
وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفِّر عن الأولى أن عليه كفارة واحدة، فإن كفَّر عن الجماع الأول لم يُكفِّر ثانياً عند جمهور الأئمة .
وقال أحمد عليه كفارة ثانية .
المصدر ....فقه السُنَّة / السيد سابق / المجلد الأول/ باب الصيام، بتصرف
صورة ‏الشيخ محمد شرف‏.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق